للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

[م-١٥٠١] تكلمنا في شرط سابق عن خلاف العلماء في اشتراط أن يكون الموقوف عينًا معينة، فإذا تعين الوقف، إلا أنه لم يعلم مقداره، كما لو وقف أرضًا لم يرها، ولم يعلم حدودها، فهذا يصدق على الوقف أنه معين، إلا أنه غير معلوم، وقد اختلف العلماء في صحة هذا الوقف على قولين.

[القول الأول]

لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة (١).

وعللوا المنع: بأنه وقف مجهول.

[القول الثاني]

إن كان المجهول معينًا صح استحسانًا، ولو لم يعلم مقداره، وإن كان غير معين لم يصح للجهالة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، واختيار الإمام البخاري، وابن تيمية (٢).

جاء في حاشية ابن عابدين: «لو وقف شيئًا من أرضه، ولم يسمه لا يصح، ولو بين بعد ذلك، وكذا لو قال: وقفت هذه الأرض أو هذه.


(١) المحرر (١/ ٣٦٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤١)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٢)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٥٩)، صحيح البخاري (٤/ ١١)، الاختيارات لابن تيمية ـ تحقيق الشيخ أحمد الخليل (ص: ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>