للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم (١).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.

[الدليل الثاني]

أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.

[القول الثاني]

ذهب الحنفية (٢)، والثوري (٣)، والأوزاعي (٤)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.

فلا يجوز السلم في:

(١) - ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.

(٢) - وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.


(١) البخاري (٢٠٩٤)، صحيح مسلم (٣٠١٠).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤١٣)، المبسوط (١٢/ ١٣٤).
(٣) المغني (٤/ ١٩٦).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>