للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد، والحكم بتخلفه إذا لم يوجد، فلا يصح أن يشترط في الديك أن يوقظه للصلاة، وهكذا كل وصف يكون في اشتراطه غرر، أو الوقوف عليه غير ممكن فاشتراطه يفسد البيع (١).

[الشرط الرابع]

أن يشترط ما له فيه غرض صحيح، وله مالية يصح التزامها، فهذا يثبت الخيار بتخلفها بالاتفاق، فإن اشترط ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو اشترط أن يكون مشوه الخلقة، لم يثبت له الخيار بفواته لعدم الفائدة.

وإن اشترط ما فيه غرض، ولكن ليس له مالية، كالثيابة في الجارية، والكفر في العبد، فقولان في مذهب المالكية والشافعية، والصحيح أن فواته يوجب له الخيار؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، فإذا التزم العاقد للآخر شرطًا له فيه غرض صحيح، وجب التزامه، كما لو قال: اشترطت أن تكون ثيبًا ليمين في ذمتي ألا أطأ بكرًا، أو قال: اشترطت كفره بقصد أن أزوجه أمة كافرة.

وإن ظهر المبيع أعلى مما اشترط فلا خيار للمشتري، كما لو اشترط أن يكون العبد أميًا، فبان كاتبًا، إلا أن يتعلق بشرطه غرض متجه (٢).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩)، المغني (٤/ ١١٦).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٠٦)، الذخيرة (٥/ ٥٣)، التاج والإكليل (٤/ ٤٢٧)، مواهب الجليل (٤/ ٤٢٨)، الشرح الصغير (٣/ ٢٣١)، الشرح الكبير (٣/ ١٠٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٥٨)، الوسيط (٣/ ١١٩)، المجموع (٩/ ٤٤٧)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>