للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ونوقش هذا]

بأن توزيع الأرباح بطريقة النمر أملته الضرورة، فلا يوجد طريقة عادلة سواه يمكن اعتمادها في توزيع الأرباح، ولا مانع من اعتماده مع تقدم أساليب المحاسبة، واتفاق أرباب الأموال على التراضي والتسامح فيما بينهم، ولكون هذه الطريقة لا تصادم نصًا شرعيًا، ولأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها، ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن (بحسب طريقة النمر) هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة، ولا يوجد في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، ومن المقرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، ولأن القسمة في صورتها المشتملة على تعديل الحصص تقوم على المسامحة (١).

[الدليل الثاني]

حساب النمر قائم على أساس خلط أموال المودعين بعضها ببعض، وقد منع جمهور الفقهاء من خلط أموال المضاربة المختلفة بعد التصرف فيها؛ لأن ذلك سيؤدي حتمًا إلى اشتراك الأموال الجديدة في نتائج تشغيل أموال سابقة، سواء كانت ربحًا أو خسارة، وهذا الاشتراك فيه غبن لبعض أرباب الأموال، سواء كانوا من المودعين القدامى، أو من المودعين الجدد.

[وأجيب على هذا]

أما خلط الأموال بعد التصرف فيها فقد سبق بحث هذه المسألة في مبحث


(١) انظر: (القراض أو المضاربات المشتركة في المؤسسات المالية)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث عشر (٣/ ٦٩).
بحوث قضايا فقهية معاصرة ـ لفضية الشيخ القاضي: محمد تقي العثماني ـ (ص:٣٧٧ - ٣٧٨).
ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي، فتوى رقم (١١/ ٤) ص: ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>