للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال المالكية إلا أنهم اشترطوا أن يكون البائع قد انتقد الثمن، فإن لم يكن انتقد الثمن فالقول قول المشتري (١).

[دليل من قال: القول قول البائع]

[الدليل الأول]

أن البائع والمشتري متفقان على العقد، والمشتري يدعي صفة في المبيع لا تثبت إلا بالشرط وليس معه بينة، والبائع ينكرها، والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٢).


(١) قيد أن يكون البائع قد انتقد الثمن، في مذهب المالكية قولان:
الأول: اعتماد هذا القيد، وهو نص المدونة، كما سيأتي النقل عنها إن شاء الله تعالى.
الثاني: اختار أشهب وأصبغ أن القول قول البائع انتقد، أو لم ينتقد وبه أخذ محمد، انظر مواهب الجليل (٤/ ٤٦٠).
وبعضهم يذكر قيدًا آخر، وهو أن القول قول البائع إن جاء بما يشبه، وإلا فالقول قول من جاء بما يشبه. انظر الكافي (ص: ٣٤١).
جاء في المدونة (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢): «وإن تناكرا في صفته، فالقول في صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن؛ لأن المبتاع مدع للفضل على ما يقول البائع، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المبتاع البينة على الصفة، فإن لم يأت بالبينة على الصفة حلف البائع، وكان القول قوله إذا كان قد انتقد الثمن، وإن لم يكن انتقد فالقول قول المشتري».

وجاء فيها أيضًا: «اتفقا على التسمية، واختلفا في الصفة أن القول قول البائع».
وقال في حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨): «الاختلاف في ذكران البغال وإناثها، فإن هذا من الاختلاف في صفة المثمن؛ لأن البغال لا تراد للنسل، إذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمينه إن انتقد، وإلا فالقول قول المشتري بيمينه». وانظر الخرشي (٥/ ١٣٩)، الذخيرة (٥/ ٣٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>