للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في المساقاة على الودي وصغار الشجر

الودي: هو صغار النخل، ويسمى الفسيل.

[م-١٤٣٢] وقد اختلف العلماء في المساقاة على الودي وصغار الشجر على قولين:

[القول الأول]

تصح المساقاة على الودي وصغار الشجر إن ساقاه إلى مدة يحمل فيها غالبًا وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.

جاء في المبسوط: «ولو دفع إلى رجل غراس شجر، أو كرم، أو نخل قد علق في الأرض ولم يبلغ الثمر، على أن يقوم عليه، ويسقيه، ويلقح نخله فما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان - فهذه معاملة فاسدة إلا أن يسمي سنين معلومة; لأنه لا يدري في كم تحمل النخل، والشجر، والكرم والأشجار تتفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الأرض بالقوة والضعف فإن بينا مدة معلومة صار مقدار المعقود عليه من عمل العامل معلومًا فيجوز وإن لم يبينا ذلك لا يجوز» (١).

وجاء في نهاية المحتاج: «ولو كان الودي مغروسًا، وساقاه عليه، وشرط له جزءًا من الثمر على العمل، فإن قدر له في عقدها عليه مدة يثمر الودي فيها غالبًا كخمس سنين صح العقد، وإن كان أكثرها لا ثمرة فيه؛ لأنها حينئذ بمنزلة الشهور من السنة الواحدة، فإن لم تثمر فلا شيء له» (٢).


(١) المبسوط (٢٣/ ١٠٣)، وانظر الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨١).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٢٥٣)، وانظر الوسيط (٤/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٦)، شرح الوجيز (١٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ١٥١ - ١٥٢)، السراج الوهاج (ص:٢٨٥)، جواهر العقود (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>