ثانيًا: أن عبد الله بن عصمة لم يشهد له في الإتقان، فلعله تصرف في لفظه، فاللفظ الموافق لرواية غيره أولى بالقبول من اللفظ المختلف فيه. ثالثًا: أن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى مجمع عليه، أو هو كالمجمع عليه، وهو محفوظ من أحاديث أخرى ثابتة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في بابها من هذا الكتاب، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. رابعًا: أن ابن عباس كان إذا روى حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى كان يقول: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فهذا ابن عباس على جلالة علمه وقدره لم يكن عنده شيء محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن بيع غير الطعام، ولو كان فيه شيء محفوظ عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ابن عباس بحاجة إلى قياس غير الطعام على الطعام. (١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧). (٢) الحديث مداره على عمرو بن شعيب، فرواه أيوب، واختلف عليه فيه، فقد أخرجه الطيالسي كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٦٧)، من طريق حماد بن زيد. وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٣١) وفي الكبرى (٦٢٢٧) من طريق معمر. وأخرجه الحاكم (٢/ ١٧) من طريق يزيد بن زريع. وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٣٦) من طريق يزيد بن إبراهيم، كلهم رووه عن أيوب، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو بدلًا من قوله (عن جده). =