للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل بعضهم على أن ربا الفضل من باب المحرمات لغيره

(ح-٧٨١) بما رواه أحمد من طريق أبي جناب عن أبيه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيد (١).

[ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) رواها ابن عمر تارة موقوفة عليه، وتارة عن عمر موقوفًا عليه] (٢).

[وجه الاستدلال]

أخذ بعض أهل العلم من قوله - صلى الله عليه وسلم - (إني أخاف عليكم الرماء) أن تحريمه من باب تحريم الوسائل، لكونه يفضي إلى ربا النسيئة.

[ويجاب من ثلاثة أوجه]

[الوجه الأول]

أن قوله: (إني أخاف عليكم الرماء أي (الربا) دليل على أن من فعل ذلك وقع في الربا لا أن من فعل ذلك يخاف عليه أن يقع في الربا.

[الوجه الثاني]

أن الحديث ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) الصحيح أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبق تخريج هذا الأثر ولله الحمد.


(١) المسند (٢/ ١٠٩)، ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٢٠) من طريق أبي جناب الكلبي به.
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٧٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>