للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم العقود الآجلة بشرط الخيار

[ن-٢١٠] اختلف العلماء في حكم العقود الآجلة بشرط الخيار على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

ذهب إلى تحريم عقود الخيارات مطلقاً، سواء منها البسيطة أم المركبة، وسواء كانت خياراً للبيع أم للشراء.

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير (١)، والشيخ علي القره داغي (٢)، والشيخ محمد المختار السلامي (٣)، والدكتور أحمد محيى الدين أحمد (٤)، والشيخ أحمد الخليل (٥)، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان (٦).

كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي يحرم مثل هذه العمليات (٧).


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣)
(٢) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ١٨٤).
(٣) المرجع السابق (ص: ٢٣٥).
(٤) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ٤٤٣ - ٤٤٨).
(٥) الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: ٢١٨).
(٦) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤) ..
(٧) جاء في قرار المجمع رقم (٦٥/ ١/٧) بشأن الأسواق المالية ما يلي: «إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية، هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا تجوز، فلا يجوز تداولها».

<<  <  ج: ص:  >  >>