للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس

في قبض الأوراق التجارية عدا الشيك؟

[ن- ١٠] الأوراق التجارية ثلاثة، الشيك، والكمبيالة، والسند الإذني، أو السند لأمر .... ، ويمكنك الاطلاع على تعريف هذه الأوراق، وخصائصها، وبيان حكمها الشرعي في مباحث سوق المال، ولكن الذي يعنينا هنا هو موضوع القبض.

أما الشيك فقد سبق بحثه، وبقي من الأوراق التجارية: الكمبيالة، والسند الإذني (السند لأمر).

ويتميز الشيك عن بقية الأوراق التجارية، أنه لا يقبل التأجيل، فهو مستحق الدفع متى توفرت شروطه، بخلاف الكمبيالة والسند لأمر، فإنهما يقعان في الغالب مؤجلين، إلا أنها في حالة نادرة تقبل أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، كما لو نص على ذلك، أو كانت الكمبيالة خالية من بيان ميعاد الاستحقاق، فإن كانت هذه الأوراق يجب دفع قيمتها بمجرد الاطلاع فتأخذ أحكام الشيك في القبض والتداول بالتظهير (١).

وإن كانت هذه الأوراق مؤجلة كما هو الغالب، فما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف، أو من طرف واحد كالسلم، لا يجوز أن يحرر به هذا النوع من الأوراق التجارية، فلا يجوز صرف النقود مع تحرير كمبيالة بأحد العوضين


(١) يصعب التفريق بين الكمبيالة وبين الشيك في حال ما إذا كان ساحب الكمبيالة دائنًا للمسحوب عليه بقيمتها، وكان النص فيها على الدفع حال الاطلاع، وأن يكون سحبها على مصرف. انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>