للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

في بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلًا

قال السرخسي: لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها (١).

وقال أبو يعلى: كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.

وقال ابن قدامة: الجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل (٢).

وقال البهوتي: الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا (٣).

[م-١١٨٦] بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، لا فرق في ذلك بين جيده ورديئه، ولكن المال الربوي تارة تدخله الصنعة، كالقمح حين يتحول إلى خبز، والذهب إلى حلي، فإذا دخلت المال الربوي الصنعة، فهل يخرج بذلك عن كونه مالًا ربويًا، ويصبح سلعة من السلع، ويخرج بذلك عن الثمنية، أو لا تأثير للصنعة فيه كما أنه لا تأثير للجودة فيه، لكون الذهب والفضة جوهران متعينان لثمنية الأشياء، لا تنفك الثمنية عنهما، وليست طارئة عليهما كالفلوس، ولهما رواج عند جميع الناس، فيجري الربا في الأواني والتبر والحلي وإن لم تكن قيمًا للأشياء؟.


(١) شرح السير الكبير (٤/ ١٣٠٢).
(٢) المغني (٤/ ٢٩).
(٣) كشاف القناع (٤/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>