للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° دليل من قال: تجب الزكاة في مال الصغير:

[الدليل الأول]

أن الزكاة واجبة في المال، وليست واجبة في البدن حتى يقال: إن التكليف شرط.

(ح-١٠٤٧) لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس،

أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم (١).

فالزكاة واجبة في عين المال، بصرف النظر عن مالكه صغيرًا كان أو كبيرًا.

(ح-١٠٤٨) وفي صحيح البخاري من حديث أنس،

أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (٢).

فجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الواجب متعلقًا في الرقة (الفضة)، ولم يجعل الواجب متعلقًا في ذمة المالك.

(ث-٢٤١) ولهذا قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال. رواه البخاري ومسلم (٣).


(١). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٣١).
(٢). البخاري (١٤٥٤).
(٣). صحيح البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>