للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في المضاربة بمال اليتيم

الفرع الأول

اتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه

[م-١٧٢٨] اختلف العلماء في الوصي يتجر بمال اليتيم لنفسه على قولين:

[القول الأول]

نص الحنفية، والمالكية في المشهور والإمام أحمد على أنه لا يجوز للوصي الاتجار لنفسه بمال اليتيم، وبه قال سفيان (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت، فإن فعل، وربح يضمن رأس المال، ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في فتاوى قاضي خان» (٢).

وقال الباجي في المنتقى: «ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم، وإنما ينظر لنفسه» (٣).


(١). الفتاوى الهندية (٦/ ١٤٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢١٢)، البحر الرائق (٨/ ٥٣٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١١ - ٧١٢)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٦١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٩٩)، المنتقى للباجي (٢/ ١١٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٤٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٠).
(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ١٤٧).
(٣). المنتقى للباجي (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>