للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر رضي الله عنهما، - وهو الذي روى حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إذا بايع أحدًا، وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلًا، ثم رجع» (١).

[دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع]

[الدليل الأول]

(ح-٤٠٥) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت نافعًا،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا.

قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه (٢).

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه:

قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (٣).

[الدليل الثاني]

ما سبق نقله من كلام ابن عبد البر رحمه الله حيث قال في التمهيد: «إجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه، ولا يقيله إلا أن يشاء، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بإجماع» (٤).


(١) المرجع السابق (١٤/ ١٦).
(٢) صحيح البخاري (٢١٠٧).
(٣) صحيح مسلم (١٥٣١).
(٤) التمهيد (١٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>