للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يضم إلى رأس المال، ولا إلى الربح، وهو مذهب المدونة، والموطأ.

أنه يضم إلى رأس المال، ويكون له قسط من الربح.

أنه يضم إلى رأس المال، ولا يكون له قسط من الربح (١).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى إضافة جميع مؤن التجارة المرادة للاسترباح، كأجرة الكيال والدلال، والحمال، والقصار، والصباغ، وقيمة الصبغ، وعلف التسمين، وأجرة المكان، وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضًا.

أما المؤن التي يقصد منها استبقاء الملك دون الاسترباح، كعلف الدابة المعتاد، فلا تدخل على الصحيح وكذا أجرة الطبيب إذا حدث المرض (٢).

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

ما زاد في ثمن السلعة نتيجة أجرة الكيل، أو الخياطة، أو الوزن، أو الحمل، أو نحو ذلك، ففي إضافة هذه التكاليف وجهان عند الحنابلة:

الأول، وهو المذهب: أنه لا يجوز إضافة هذه التكاليف إلى الثمن، وإنما يخبر به على وجهه، بحيث يقول: اشتريت السلعة بكذا، وأنفقت عليها كذا، أو عملت فيها بكذا، ويبيعها بهما، وربح معلوم. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره القاضي، ونصره ابن قدامة.


(١) التلقين (٢/ ٣٩٥)، الشرح الكبير (٣/ ١٦٠ - ١٦١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٥)، المنتقى (٥/ ٤٦)، الخرشي (٥/ ١٧٢)، بلغة السالك (٣/ ٢١٧)، منح الجليل (٥/ ٢٦٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧٨)، السراج الوهاج (ص:١٩٥)، منهاج الطالبين (ص: ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>