للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

سندات ملكية المنافع

المطلب الأول

التعريف بسندات ملكية المنافع

[تعريف سندات ملكية المنافع]

عرفها بعضهم: بأنها صكوك ذات قيمة متساوية عند إصدارها، تمثل حصصاً شائعة في ملكية منافع أعيان معينة، أو موصوفة في الذمة، مما يخول مالكها حقوق هذا الصك، ويرتب عليه مسئولياته (١).

فمن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن صكوك ملكية المنافع تنقسم إلى قسمين:

(أ) صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة.

(ب) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة.

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في المبحث التالي تكييف كل قسم من هذه الأقسام وبيان حكمها الفقهي، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.


(١) انظر صكوك الإجارة - حامد ميرة (ص: ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>