للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في بدائع الصنائع: «فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا (١)، فهو عيب يوجب الخيار» (٢).

أضاف ابن الهمام: «وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... » (٣).

[القول الثاني]

ما نقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، واختاره ابن حزم.


(١) يقصدون بنقصان الثمن نقصان القيمة، قال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ٤): «المراد بالثمن: القيمة».
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤).
(٣) فتح القدير (٦/ ٣٥٧).
(٤) حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ٥١)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٣)، وقد أشرنا إلى هذا القول عند الكلام عن القول الأول في مذهب الشافعية، وبينا مخرج القولين.
(٥) الإنصاف (٤/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>