وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٨١): «ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف»، وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٧١)، وفي التلقين (٢/ ٤٠٢): «وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته، ويكون له الوسط مما لمثله»، وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٧١)، التاج والإكليل (٥/ ٤٣٦). وذكر المالكية بأنه لو وجد الأجير أو الدابة أكولًا فله الفسخ ما لم يرض بالوسط. انظر الشرح الكبير (٤/ ٣٥)، الخرشي (٧/ ٣٤). (٢) الإنصاف (٦/ ١٢)، الكافي (٢/ ٣١٢)، المبدع (٥/ ٦٦)، المغني (٥/ ٢٨٥). (٣) جاء في الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٧): «ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها، وهو رواية عن أحمد، وجزم به القاضي في التعليق».