والتورق بيع دخله التأجيل، وقد تم بأركانه وشروطه، فهو داخل في عموم ما أحل الله من البيع والمداينة، وليس في ذلك أي حيلة على الربا.
[الدليل الثاني]
الأصل حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا دليل على منع التورق، فالمطالب بالدليل الصحيح الخالي من النزاع هو المانع، وليس المبيح.
[الدليل الثالث]
(ح-٨٠١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك (١).
[وجه الاستدلال]
أن هذا الرجل لديه تمر رديء يريد الحصول على تمر جيد، فإن باع الصاعين منه بالصاع وقع في عين الربا، ولكن إن باعه بدراهم، وهو لا يريد الدراهم أصبح البيع صحيحًا؛ لأنه قد توفرت فيه أركانه وشروطه، وإن كان قصده من