للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يصح اشتراط الإدخال والإخراج في غير أهل الوقف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).

جاء في مغني المحتاج: «ولو وقف بشرط الخيار ... أو شرط أن يدخل من شاء، ويخرج من شاء بطل على الصحيح» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن شرط في الوقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف، ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح» (٣).

وأما إذا كان الإدخال والإخراج في أهل الوقف فهذا يصح، وهو على طريقتين:

الأول: أن يرتب الإدخال والإخراج على صفة معينة.

ومعنى ذلك: أن يجعل الاستحقاق والحرمان مرتبًا على وصف مشترط، فمن اتصف بصفة من صفات الاستحقاق استحق ما شرط له، فإن زالت تلك الصفة زال استحقاقه، فإن عادت الصفة عاد استحقاقه، كأن يقول: وقفت هذا على أولادي الأرامل، أو أولادي الفقراء، فلا تدخل المتزوجة، ولا يدخل الغني، فلو عادت أرملة، أو عاد فقيرًا عاد الاستحقاق. وهذا صحيح عند الشافعية والحنابلة.


(١). المهذب (١/ ٤٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٠٠)، المغني (٥/ ٣٥٣)، الإنصاف (٧/ ٥٤).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٠٠).
(٣). المغني (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>