لا يقصد بالمضاربة المضاربة بالمعنى الفقهي بأن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل به مقابل ربح معلوم كالربع أو الثلث، وإنما يراد بالمضاربة بالأسهم: التعامل بها بيعاً وشراء بقصد الحصول على الربح من فروق الأسعار.
والتسمية الفقهية أن يقال: المتاجرة بالأسهم (١).
ويقابل المضارب المستثمر: وهو من يكتتب في الأسهم التي تصدرها الشركة عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها، أو يشتري الأسهم من السوق الثانوية بقصد الحصول على أرباحها السنوية.
[الفرق بين المضارب والمستثمر]
[ن-١٦٣] أن المستثمر يعتبر استثماره في الأسهم طويل الأجل، ومخاطره منخفضة نسبياً، وينتظر جني الأرباح من الشركة، وعائده من الأرباح قليل وبطيء.
بينما المضارب استثماره فيها قصير الأجل، وينتظر ارتفاع الأسعار، ومخاطره مرتفعة، ومكاسبه عالية وسريعة.
(١) الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم - مبارك آل سليمان (ص: ٨).