عن ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
[وجه الاستدلال]
أن المبتاع إذا اشترط الثمر بعد تأبيره، فقد اشترط ثمرًا لم يبد صلاحه، وهو منهي عن بيعه، وإنما جاز بيعه تبعًا لغيره كما أسلفنا، وكذلك المال الذي في حوزة العبد قد يكون ذهبًا، وثمن العبد قد يكون ذهبًا أيضًا، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشتري أن يشترط المال دون مراعاة لقواعد الصرف، وإنما جاز ذلك؛ لأنه تابع غير مقصود (١).
فيجوز أن يشترط المشتري مال العبد، ولو لم يعلم مقداره؛ لأنه تابع، كما جوز الأئمة الغرر في التابع، وسبق تحريره في موانع البيع.
[الدليل الثاني]
أن هذا هو عمل الناس في كل عصر ومصر من غير نكير.
[الدليل الثالث]
الحاجة إلى هذه المعاملة، فإن الناس لو منعوا منها لتضرروا بذلك.
قال ابن نجيم: «كان الحلواني يفتي بجوازه في الكل - يعني: ما ظهر، وما لم يظهر - وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وهكذا حكي عن الإمام الفضلي، وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل، وما يحدث تبع له، نقله شمس الأئمة
(١) انظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية - للحصين (٢/ ٩).