للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

إذا جحد الوديعة معاملة بالمثل

[م-١٩٥٧] إذا جحد الوديع الوديعة، ثم أودع عند المالك وديعة، فهل يجوز أن يجحد منها مقدار حقه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منها:

القول الأول:

يجوز إن كانت الوديعة من جنس حقه، فإن كانت الوديعة من غير جنس حقه لم يكن له أن يأخذ حقه منها، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري (١).

° حجة الحنفية في المنع إن اختلف الجنس:

الأخذ من جنس الحق يعتبر استيفاء، ولصاحب الحق أن ينفرد بالاستيفاء، وأما الأخذ من غير الجنس فهو من باب المعاوضة كالبيع، وهذا لا يصح أن ينفرد به أحد المتعاوضين، بل لا بد من رضا المتبادلين، لقوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: ٢٩].

القول الثاني:

لا يجوز استيفاء حقه من الوديعة مطلقًا، سواء أكانت من جنس حقه أم من


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٩)، المبسوط (١١/ ١٢٤، ١٢٨)، البحر الرائق (٧/ ١٩٢، ١٩٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١٨٢)، مجمع الضمانات (ص: ٤٥٩)، قرة عين الأخيار (٨/ ١٤)، وانظر قول الإمام الثوري في شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>