للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى» (١).

وفي فتح القدير لابن الهام: «والفتوى على قول أبي يوسف، ونحن أيضًا نفتي بقوله ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ، وكذا ظاهر الهداية» (٢).

° دليل من قال: يصح الوقف على النفس:

[الدليل الأول]

(ح-٩٨١) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك، وعن شمالك (٣).

[وجه الاستدلال]

قوله (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) فإذا صحت الصدقة على النفس، وكان مقدمًا على الصدقة على غيرها، صح الوقف على النفس؛ لأنه من باب الصدقة عليها.

[الدليل الثاني]

(ح-٩٨٢) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال:


(١). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١).
(٢). فتح القدير (٦/ ٢٢٧).
(٣). صحيح مسلم (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>