للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا

[م-١٠٦١] يشترط أن يكون ملك المشفوع عليه (المشتري) طارئًا على ملك الشفيع، فإن اشترى رجلان دارًا معًا، أو شقصًا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك (١).

قال ابن رشد: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع (٢).

* * *


(١) الذخيرة (٧/ ٣٠٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٥)، الخرشي (٦/ ١٦٣ - ١٦٤)، الذخيرة (٧/ ٣٠٥)، روضة الطالبين (٥/ ٧٤)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٠٨)، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (٣/ ٥٠٢)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>