(٢) المغني (٥/ ٢٠٠). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٣)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ١١٢)، البحر الرائق (٨/ ١٥٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٣٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥١)، روضة الطالبين (٥/ ٨٩). واختلف الحنفية فيما إذا انهدم التابع، وبقي شيء من النقض، أو شيء من الشجر كحطب، أو خشب، وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعًا للأرض، فهل يسقط بعض الثمن بحصة ذلك؛ لأنه عين مال قائم بقي محتسبًا عند المشتري فيكون له حصة من الثمن، اختاره كثير من الحنفية. أو لا يسقط شيء من الثمن ولو بقي بعض النقض باعتباره تابعًا، والأتباع لا حصة لها من الثمن، وهذا اختيار القدوري، والكاساني. انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٨).