للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسدًا، وهو يساوي ألفًا ضمن المشتري بتلفه ألفًا، وإن رضي البائع أن يخرج عن يده بمائة؛ لأنه لو باعه بألف بيعًا فاسدًا، وهو يساوي مائة لم يضمن المشتري بتلفه إلا مائة، كذلك في القراض الفاسد» (١).

القول الثالث: مذهب المالكية:

اختلف قول مالك في المستحق في القراض الفاسد، فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: أن للعامل قراض المثل مطلقًا، وهو رواية ابن الماجشون عن مالك، وبه قال أشهب (٢).

[وجه اعتبار قراض المثل]

أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك القراض.

والأخرى: أن للعامل أجرة المثل مطلقًا، وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة (٣).

[وجه اعتبار أجرة المثل]

لما فسد العقد بطل المسمى؛ فوجب الرجوع إلى أجرة المثل قياسًا على الإجارة الفاسدة.

وهناك من فصل فرأى أن بعض القراض الفاسد يرد إلى قراض المثل، وبعضه يرد إلى أجرة المثل على خلاف بينهم:


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣١٥).
(٢) المقدمات الممهدات (٣/ ١٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٨٢)، المعونة (٢/ ١١٢٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٠).
(٣) المقدمات الممهدات (٣/ ١٢)، الاستذكار (٢١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>