للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في رهن الأسهم

[ن-١٩٤] لما كان الشراء بالهامش يرتبط به مسألة رهن الأوراق المالية كضمان للقرض، ناسب أن أبحث هذه المسألة هنا، فما حكم رهن الأسهم؟

وللجواب على ذلك أقول:

لما كان السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإن حكم رهنه يرجع إلى الخلاف في حكم رهن الحصة المشاعة. وهي مسألة خلافية. والخلاف فيها كالتالي:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، سواء كان من الشريك، أو من أجنبي، وسواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الشيوع طارئاً أم مقارناً للعقد (١).

وبناء عليه فلا يصح رهن الأسهم على قول من اعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها.

[القول الثاني]

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم


(١) العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٢)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٩)، البحر الرائق (٨/ ٢٧٥)، المبسوط (٢١/ ٦٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٦٨).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢١٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٥)، الذخيرة (٨/ ٧٩)، الخرشي (٥/ ٢٣٩)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٤٩).
(٣) الأم للشافعي (٣/ ١٩٠)، روضة الطالبين (٤/ ٣٨)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:١٩٤)، الوسيط (٣/ ٤٦٢) مغني المحتاج (٢/ ١٢٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣٩).
(٤) الإنصاف (٥/ ١٤١)، المحرر (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>