للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب المالكية: إلى أن بيع المغصوب لغير الغاصب صحيح، إذا كان الغاصب تأخذه الأحكام، وكان مقرًا بالغصب، وإن كان الغاصب لا تأخذه الأحكام، أو كان منكرًا للغصب، ولو كان للمدعي بينة لم يصح البيع. وهذا مذهب المالكية (١).

[ووجهه]

أن الغاصب إذا كان مقرًا بالغصب، وتأخذه الأحكام، لم يكن هناك عجز عن تسليم المبيع، وإذا كان قادرًا على تسليم المبيع، صح البيع بلا إشكال.

وأما إذا كان منكرًا، لم يصح البيع مطلقًا، سواء كان هناك بينة أو لم تكن هناك بينة؛ لأن البينة إن لم تكن موجودة تجعل المسألة مجرد دعوى غصبٍ، لا دليل عليها.

وإن كانت هناك بينة، وكان الغاصب ممن تأخذه الأحكام، كان المنع بسبب آخر، وهو منع بيع ما فيه خصومة، والمشهور منع بيعه على المذهب.

[القول الثالث]

وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلى أن بيع المغصوب لغير غاصبه يصح، بشرط أن يكون المشتري قادرًا على أخذه من الغاصب، ولم يشترطوا أكثر من ذلك، ولم يلحظوا عجز البائع، وإنما علقوه بقدرة المشتري على أخذه، لأن


(١) شرح ميارة (٢/ ٢٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١)، الخرشي (٥/ ١٦).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٣)، السراج الوهاج (ص: ١٧٤)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦).
(٣) الفروع (٤/ ٢١)، الإنصاف (٤/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>