للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البزازية نقلاً من حاشية ابن عابدين «عن أبي يوسف في التأبيد روايتان:

الأولى: أنه غير شرط، حتى أنه لو قال: وقفت على أولادي، ولم يزد، جاز الوقف، وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو كان حيًا، وإلا فإلى ملك الوارث» (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

ذهب المالكية إلى جواز الوقف مؤقتًا ومؤبداً، وعليه فإنه يختلف مصرف الوقف المنقطع عندهم بحسب نوع الوقف:

فإن كان الوقف مؤبدًا رجع وقفًا بعد انقطاعه إلى أقرب فقراء عصبة الواقف نسبًا من الذكور، وكذلك الأنثى التي لو قدر أنها رجل لكانت عصبة كالعمة، والأخت، وبنات الأخ، ولا يدخل فيهم الواقف، ولو كان فقيرًا، ويستوي فيهم الذكر والأنثى، ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الانثيين؛ لأن مرجع الوقف إليهم ليس بإنشاء الواقف، وإنما هو بحكم الشرع.

فإن لم يكن للمحبس يوم المرجع عصبة، فإنه يرجع للفقراء والمساكين.

ولا فرق بين أن يكون الانقطاع في حياة الواقف أو بعد موته.

وإن كان مؤقتًا رجع بعد انقطاعه إلى مالكه إن كان حيًا، أو إلى ورثته بعد موته (٢).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢١٤).
(٢). الخرشي (٧/ ٨٩)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٢)، الشرح الكبير (٤/ ٨٥)، حاشية الصاوي (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>