للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة (١).

[دليل القائلين بالجواز]

يستدل القائلون بالجواز على أن البيع نساء من صنع التجار، وأنه طريق للحصول على الربح، وهو المقصود من عقد المضاربة.

جاء في الهداية: «ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة؛ لأن كل ذلك من صنع التجار، فينتظمه إطلاق العقد، إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب، وليس له أن يشتري سفينة للركوب ... » (٢).

وقال محمد بن الحسن: إذا دفع إليه المال مضاربة، فلم يؤمر بشيء، ولم ينه عنه، فله أن يصنع فيه ما يصنع التجار في أموالهم من البيع بالنقد، والنسيئة، وهل يربح الناس عامة أرباحهم إلا في النسيئة، ألا ترى أن المضارب إذا دفع إليه المال مضاربة، ولم يسم له ما يشتري كان له أن يشتري جميع التجارات، فكذلك له أن يشتري ويبيع بالنقد والنسيئة حتى ينهى عن ذلك» (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٦٤)، الحجة على أهل المدينة (٣/ ٢٨ - ٢٩)، المبسوط (٢٢/ ٣٨).

وقد سبقت الإشارة إلى أن الحنابلة يجعلون حكم المضارب حكم الشريك فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله. وفي حكم بيع الشريك بالدين روايتان في مذهب الحنابلة أصحهما أن له ذلك. قال في الإنصاف (٥/ ٤١٦): «جزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب، وحكم المضاربة حكم شركة العنان». وانظر المغني لابن قدامة (٥/ ٢٣)، الإنصاف (٥/ ٤١٦)، الإقناع (٢/ ٢٥٥).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٠).
(٣) الحجة على أهل المدينة (٣/ ٢٨ - ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>