(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١١)، الفروق (١/ ١٥٠ - ١٥١). (٣) السراج الوهاج (ص: ٢٤١)، الوسيط (٣/ ٢٣٨). (٤) الإنصاف (٥/ ٢٤٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٩٦)، وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨٥): «تصح البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته ... ». (٥) إعانة الطالبين (٣/ ١٥٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٦٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٠٤)، قواعد الأحكام (٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١). واستثنى الشافعية صورتين: إبل الدية، والثانية: إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها، كما لو قال: أبرأتك من درهم إلى ألف، إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف. انظر المنثور في القواعد (١/ ٨١ - ٨٢)، والأشباه والنظائر (ص: ٤٦٢). وقال الشافعي في الأم (٥/ ٧٥): «ألا ترى أن رجلًا لو قال لرجل: قد صار لك في يدي مال من وجه، فقال: أنت منه بريء، لم يبرأ حتى يعلم المالك المال؛ لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم، ولا يبرئه لو كان أكثر».