للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

الإبراء من المجهول

[م-٤٢٩] اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من المجهول،

فقيل: الإبراء من المجهول صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).

وقيل: يصح إن تعذر علمه، وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الإبراء من المجهول مطلقًا، وإذا وقع الإبراء ضمن معاوضة كالخلع اشترط علم الطرفين بالمبرأ عنه، أما في غير المعاوضة فيكفي علم المبرئ وحده (٥).


(١) فتح القدير (٧/ ٤٩)، المبسوط (١٣/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٠٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٤٠).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١١)، الفروق (١/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) السراج الوهاج (ص: ٢٤١)، الوسيط (٣/ ٢٣٨).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٤٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٩٦)، وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨٥): «تصح البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته ... ».
(٥) إعانة الطالبين (٣/ ١٥٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٦٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٠٤)، قواعد الأحكام (٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١).
واستثنى الشافعية صورتين: إبل الدية، والثانية: إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها، كما لو قال: أبرأتك من درهم إلى ألف، إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف. انظر المنثور في القواعد (١/ ٨١ - ٨٢)، والأشباه والنظائر (ص: ٤٦٢).
وقال الشافعي في الأم (٥/ ٧٥): «ألا ترى أن رجلًا لو قال لرجل: قد صار لك في يدي مال من وجه، فقال: أنت منه بريء، لم يبرأ حتى يعلم المالك المال؛ لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم، ولا يبرئه لو كان أكثر».

<<  <  ج: ص:  >  >>