للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب الإنصاف: «أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط لم يصح» (١).

[واستثنى الفقهاء من ذلك أشياء]

أحدها: لو كان التعليق بصيغة النذر، كما لو قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أوقف أرضي، وجب عليه أن يقف أرضه بتحقق شرطه (٢).

على أن الإنسان إذا قال: عليَّ أن أقف عقاري الفلاني على الفقراء يجب عليه ديانة أن يفعل وفاء بنذره، ولكن لا يلزم به قضاء؛ لأن النذور وجوبها ديني بحت، لا يدخل تحت القضاء، فإن نفذ النذر فوقف العقار بالفعل وقفًا مستوفيًا لشرائطه صح الوقف، ولزم قضاء بمقتضى وقفه، لا بمقتضى نذره.

الثاني: استثنى الحنفية الشرط المعلق على أمر موجود حين تعليق الوقف، كما لو قال: إن كانت هذه الدار ملكي فهي وقف، وتبين أنه مالكها حين الوقف فإنه يصح الوقف. وعللوا ذلك: بأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز (٣).

الثالث: التعليق بالموت، وهذا سوف أفرد له بحثًا مستقلًا إن شاء الله تعالى.


(١) الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٢) هناك فرق بين صيغة التعليق وصيغة النذر، فلو قال: إن شفى الله مريضي فقد وقفت أرضي فهذا وقف معلق على شفاء المريض، أما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أقف لم يكن الوقف نفسه معلقًا، وإنما التعهد والالتزام به هو المعلق، مثله تمامًا الوقف المضاف إلى المستبقل، قد تكون بصيغة التعليق، وقد تكون خالية من التعليق، فإن قال: إذا دخل شهر رمضان فأرضي هذه وقف، كانت الصيغة تعليقًا، أما لو قال: أرضي هذه موقوفة في رمضان القادم لم تكن الصيغة تعليقًا، وإنما هي إضافة الى المستقبل فقط، والله أعلم.
(٣) انظر درر الحكام شرج مجلة الأحكام (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>