للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في حقيقة السهم

السهم بحسب ما يمثله من مال مثلي أو قيمي أو منقول.

[ن-١٦٠] اختلف العلماء في توصيف السهم بناء على اختلاف نظرة كل منهم إلى حقيقة السهم، والقيمة التي يمثلها إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أن السهم جزء من رأس مال شركة المساهمة عند إنشائها، ثم هو بعد ذلك حصة شائعة في ممتلكات الشركة، من أثمان، وأعيان، ومنافع، وديون.

وعليه فإن محل العقد عند بيع الأسهم هو هذه الحصة الشائعة في موجودات الشركة، ولذلك وجب مراعاة ذلك عند بيع الأسهم.

وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين (١).


(١) منهم الشيخ علي أحمد السالوس، انظر بحثه: حكم أعمال البورصة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٣٤٣)، و د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ٢/٦٩). والشيخ مبارك آل سليمان، في أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٣٨). و د. محمد عبد الغفار الشريف، انظر بحثه أحكام السوق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٩٣)، و د. حسين حامد حسان رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، انظر بحثه الأدوات المالية الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٤١٧). والدكتور صالح السلطان، انظر الأسهم حكمها، وآثارها (ص: ١٨). ويقول الأستاذ سامي حسن حمود في بحثه (الأدوات المالية الإسلامية) منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص:١٤٠٢): يقول «وأنه من الواضح أن قبول فكرة التداول في الأسهم، رغم أنها تمثل حصصاً مالية في موجودات مختلطة من النقود، والديون، والأعيان إنما يقوم على الأساس الذي سبق بيانه في الفرع الثاني، وهو أن هذه الأسهم تمثل حصص امتلاك في المشروع المعين حيث تباع هذه الحصة بقيمة تزيد، أو تنقص تبعاً لزيادة قيمة الموجودات، أو نقصانها».
ويقول الدكتور أحمد محيى الدين أحمد في كتابه: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٣): «والسهم كما أشرنا ما هو إلا صك يدل على قيمة حصة المساهم ... » ويقول أيضاً في (ص: ١٨٧): «أما القول بأن تداول الأوراق المالية يعني: شراء الدراهم بالدراهم فغير صحيح، فبيع السهم يعد مباحاً لكونه بيعاً لنصيب المساهم في الشركة، أو لجزء منه مقابل أوراق نقدية».

<<  <  ج: ص:  >  >>