للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا ينعقد، وهذا مذهب الجمهور (١)، وقول في مذهب الحنفية (٢).

[واستدلوا على ذلك بما يلي]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥].

[ونوقش]

بأن الآية سيقت في رفع الجناح، وهو الإثم، وليس في وقوع أثر الخطأ، وبينهما فرق، فهذا الصبي عمده خطأ، ويضمن ما أتلفه.

[ورد هذا]

بأن ضمان المخطئ لمتلفاته لا ترجع إلى وجود القصد أو عدمه، وإنما ترجع إلى دفع الضرر، وإلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولذلك أوجب الفقهاء الضمان على المجنون مع أنه لا يصح بيعه، وعلى النائم مع أن بيعه وسائر عقوده لا تصح.


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ١٦٧)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، المبدع (٧/ ٢٧٠)، الإنصاف (٨/ ٤٦٥)، الكافي في فقه أحمد (٣/ ١٦٩)، المحرر (٢/ ٥٣)، مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٤)، أعلام الموقعين (٣/ ٦٣).
(٢) التقرير والتحبير (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، حيث قاسوه على بيع الهازل، وبيع الهازل لا ينعقد عندهم، وقد سبقت الإشارة إليه عند الكلام على بيع التلجئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>