للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيع جلود الميتة

[م - ٢٧٢] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد (١).

[القول الثاني]

يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية (٢)، والجديد في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

[القول الثالث]

لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية (٥)، والقول القديم للشافعي (٦)،


(١) التمهيد (٤/ ١٥٦)، تفسير القرطبي (١٠/ ١٥٦).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٨٨)، فتح القدير (٦/ ٤٢٦)، واستثنى الحنفية جلد الخنزير.
(٣) المهذب (١/ ١٠)، كفاية الأخيار (ص: ١٨) كما استثنى الشافعية جلد الخنزير والكلب.
(٤) المغني (٤/ ١٧٦).
(٥) المدونة (المنتقى للباجي (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ١٠١ - ١٠٢)، الخرشي (١/ ٨٩ - ٩٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦)، التاج والإكليل (٥/ ٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٨).
(٦) قال الشيرازي في المهذب (١/ ١٠): «وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به ... وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز .... وقال في الجديد: يجوز؛ لأنه منع من بيعه لنجاسته، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت». وانظر كفاية الأخيار (ص: ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>