للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في تأجير الوديعة

الوديع لا يملك ولاية التصرف في الوديعة.

[م-١٩٤٨] إذا قام الوديع بتأجير الوديعة، فإن كان بإذن صاحبها فذلك جائز، ويكون الوديع وكيلًا عن صاحبها، نائبًا عنه في ذلك (١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: « ... للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها» (٢).

[م-١٩٤٩] وإن قام بذلك بدون إذن صاحبها، فهل يملك ذلك، ولمن تكون الأجرة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ليس للوديع أن يؤجر العين المستأجرة، وإذا فعل ذلك ضمن، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

وإذا تلفت العين المودعة، فقال الحنفية المالك بالخيار إن شاء ضمن الوديع، وإن شاء ضمن المستأجر، وأما الأجرة فهي للوديع في مقابل الضمان (٣).


(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٢)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤).
(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٢).
(٣) النتف في الفتاوى (٢/ ٥٧٨)، مجمع الضمانات (ص: ٦٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، المبسوط (١١/ ١٢٦)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٤٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٥)، مرشد الحيران، مادة (٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>