للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المبسوط: «ولو أكرى ـ يعني الوديع ـ الإبل إلى مكة، وأخذ الكراء كان الكراء له؛ لأنه وجب بعقده، وليست الغلة كالولد ولا كالصوف واللبن؛ فإن ذاك يتولد من الأصل فيملك بملك الأصل، وهذا غير متولد من الأصل، بل هو واجب بالعقد؛ فيكون للعاقد» (١).

وجاء في مجمع الضمانات: «الوديعة لا تودع، ولا تعار، ولا تؤجر، ولا ترهن، فإن فعل شيئًا منها ضمن» (٢).

وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة حيث جعلوا حكم الوديع إذا أجر الوديعة بدون إذن صاحبها أنه في حكم الغاصب (٣).

وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك كان متعديا ضامنًا» (٤).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن المالك مخير بين أن يسترد العين المستأجرة، ويأخذ أجرتها، وعليه نفقتها، وبين أن يتركها للوديع، ويضمنه قيمتها يوم كرائه؛ لأنه يوم التعدي، ولا شيء له من أجرتها. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.


(١) المبسوط (١١/ ١٢٦).
(٢) مجمع الضمانات (ص: ٦٩)، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٤).
(٣) المغني (٥/ ١٥٨)، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (١٤١٣، ١٤١٥).
(٤) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>