للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في كيفية تعيين المبيع من الثمن

المبحث الأول

تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد

عقد البيع: هو عقد مبادلة مال بمال، أحدهما يسمى (مبيعًا) يدفعه البائع، والآخر يسمى (ثمنًا) يدفعه المشتري، وتارة يكون الثمن نقودًا، وتارة يكون عروضًا.

والسؤال: كيف يتم تعيين المبيع من الثمن؟

[وللجواب على ذلك يقال]

[م - ١١٧] إذا كان أحد العوضين نقودًا، والآخر سلعة، فهل النقد هو الثمن، ولا تأثير لباء الثمنية، أم أن ما تدخل عليه الباء هو الثمن؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النقود ثمن دائمًا، ولا أثر للصيغة - أعني سواء دخلت الباء على المبيع، أو على الثمن - حتى لو قال: بعتك دينارًا بهذه السلعة فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن (١).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٧)، العناية (٥/ ٤٦٨)، المبسوط (١٤/ ٢ - ٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٧٢)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٥)، الفروق (٣/ ٢٥٦)، المجموع (٩/ ٣٣٠)، أسنى المطالب (٢/ ٨٥)، الروضة (٣/ ٥١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>