للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

علاقة القبض بعقد البيع

قبل أن نتكلم على علاقة القبض بعقد البيع لا بد من الكلام على الأدلة الشرعية على وجوب القبض في عقد البيع، فإذا تصور حكم القبض في عقد البيع عرفنا منزلته من العقد:

[م - ١٨٦] الأصل في مسألة القبض أحاديث صحيحة، منها

(ح-٩١) ما أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (١).

(ح-٩٢) وما رواه الشيخان من طريق ابن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (٢).

(ح-٩٣) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله،

أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم (٣).

فيؤخذ من جملة هذه الأحاديث أن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، بل الملك يحصل للمشتري قبل القبض وذلك بالإيجاب والقبول، ولذلك


(١) صحيح البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) صحيح البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥).
(٣) صحيح البخاري (٢١٣٧)، ورواه مسلم (١٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>