للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه صدرت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بالبحرين (١)، ورجحه بعض الباحثين (٢).

[تعليل القائلين بالمنع]

[التعليل الأول]

أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى الجهل بالشريك، وبالتالي يفضي إلى النزاع والخصومة. والشرع يقطع كل ما يؤدي إلى ذلك، بل اعتقد بعضهم أن الجهل المحيط بالشريك الذي لا يتم التعاقد إلا به، ولا ينعقد الإيجاب والقبول إلا عن طريقه، وبه تكون الشركة أو لا تكون، وعن طريقه يتم تعيين مجلس الإدارة وعزلهم، أن الجهل بهذا الشريك يعتبر من الغرر الفاحش المفسد للعقد (٣).

[ويناقش من أربعة وجوه]

[الوجه الأول]

لا نسلم أن الشريك مجهول، وذلك لأن الاكتتاب في الأسهم إنما يكون بالتوقيع على نشرة الاكتتاب المشتملة على بعض البيانات، ومنها اسم الشريك، والسهم إنما يصدر في وقت لاحق بعد إنهاء إجراءات الاكتتاب، وما يرتبط بذلك من تخصيص الأسهم ونحوه، وهذا المعنى يرفع جهالة الشريك، ثم إذا


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ٥٤٢).
(٢) منهم مبارك آل سليمان، انظر كتابه أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٨٢ - ١٨٣).
وخلف بن سليمان، انظر شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي (ص: ٢٨٩)، وإبراهيم أحمد البسطويسي، انظر أحكام وديعة الصكوك (ص: ١١٩).
(٣) انظر أسواق الأوراق المالية - سمير رضوان (ص: ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>