للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في العامل: ما أخبرتك إذا اشترطه العامل على رب الحائط. وهذا عندي مثله إذا اشترطه في الثمرة بعينها.

قلت: فإن اشترطه في غير الثمرة في العروض أو الدراهم؟

قال: لا يحل شرطهما، وهو قول مالك.

قلت: أرأيت الزكاة في حصة من تكون؟ قال: يبدأ بالزكاة، فتخرج، ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما، وهذا قول مالك» (١).

[القول الثالث]

ذهب بعض الحنابلة أن الغلة إذا بلغت نصابًا وجبت الزكاة عليهما وإن كان نصيب أحدهما لا يبلغ نصابًا باعتبار أن الخلطة مؤثرة في بلوغ النصاب، ولو لم يكن المال سائمة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[الراجح]

أن المال يملك بالظهور، والزكاة عليهما في نصيبهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابًا، والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (٥/ ١٢)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٨٠)، الخرشي (٦/ ٢٣٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٢٧).
(٢) المغني (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>