للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

أن القرض يملك بالعقد بمجرد صدور (الإيجاب والقبول)، وإن لم يقبضه، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورجحه الإمام الشوكاني (١).

جاء في شرح الخرشي: «القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض، وإن لم يقبضه ويصير مالًا من أمواله، ويقضى له به» (٢).

[وجه هذا القول]

عقد القرض وغيره كالهبة والصدقة، والعارية من عقود التمليك، والتمليك يثبت بالعقد القائم على التراضي، فالتراضي هو المناط في نقل الأموال، وإن لم يقبض المال.

[القول الرابع]

التفريق بين إقراض المبهم وإقراض المعين، فالمبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك بالعقد، وهذا وجه في مذهب الحنابلة (٣).

[وجه هذا القول]

يمكن الاستدلال لهذا القول بأن المعين يتعلق الحق بعينه، فيملكه بالعقد


(١). شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، منح الجليل (٥/ ٤٠٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٦)، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢٠)، السيل الجرار (٣/ ١٤٤).
(٢). شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢).
(٣). الإنصاف (٥/ ١٢٦)، القواعد لابن رجب (ص: ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>