للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصاية به، وقد أشرنا إلى أن ما يملكه الموصي، منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو محل خلاف بين العلماء.

فما هو محل وفاق في الجملة من ذلك:

الإيصاء في توزيع الوصية على المستحق.

والإيصاء في قضاء الديون واقتضائها.

والوصية في النظر في شئون الصغار ومن في حكمهم من مجنون وسفيه، والإنفاق عليهم، والاتهاب لهم، وحفظ أموالهم، وصيانتها عن الضياع.

والوصية برد الودائع إلى أهلها واستردادها.

وهناك مسائل محل خلاف سنتطرق لها إن شاء الله تعالى.

[م ـ ١٧٢٠] وإن كانت الوصية مقيدة بشيء، فهل يكون وصيًا في كل شيء؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

أنه إن أوصى إليه الميت بماله صار وصيًا في ماله وولده، وسائر أسبابه؛ لأن الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع، أو مكان، أو زمان، بل تعم.

وإن أوصى إليه القاضي صار وصيًا في ذلك الشيء خاصة، فهي تقبل التخصيص، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).


(١). منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (٧/ ٤٩)، البحر الرائق (٨/ ٥٢١)، المبسوط (٢٨/ ٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٠، ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>