للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القول بأن في ذلك إجحافاً في أصحاب أسهم التمتع، حيث ينقص من ربح أسهمهم الحقيقية، فيقال: بأن النقص الذي دخل عليهم، سببه أنهم قد أخذوا جزءاً من حقهم، وأصبح حقهم في الربح يعادل ما بقي لهم من مال، وهذا لا يعتبر ظلماً لأصحاب أسهم التمتع، ولا لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك؛ بل هو مقتضى العدل؛ لأن الربح، والخسارة يجب أن يكون على قدر المال.

[القول الثاني]

ذهب الأستاذ عبد العزيز خياط (١)، وفضيلة الشيخ خورشيد إقبال (٢)، إلى أن أسهم التمتع منها ما هو جائز، ومنها ما هو غير جائز على التفصيل التالي.

القيمة التي دفعت للشريك، إما أن تكون هي القيمة الحقيقية، أو لا.

فإن كانت هي القيمة الحقيقية للسهم، فقد انتهت صلة المساهم بالشركة، سواء أكانت القيمة الحقيقية أقل من القيمة الاسمية، أم أكثر، وذلك لأن المساهم قد قام باستيفاء ماله كله، فلا يستحق شيئاً من ربح الشركة، ولا يتحمل خسارتها، ولا يجوز بناء على ذلك أن يعطى أي سهم تمتع.

وإن كانت القيمة التي أعطيت للمساهم بقدر القيمة الاسمية، فينظر:

فإن كانت القيمة الاسمية للسهم أعلى من القيمة الحقيقية، فلا يجوز أن يعطى سهم تمتع؛ لأن المساهم قد استوفى رأس ماله المدفوع كاملاً، ويجب أن تنقطع صلته بالشركة.


(١) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦)، الأسهم والسندات من منظور إسلامي (ص: ٤٨ - ٤٩).
(٢) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>