للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (١).

فجاز للمشتري أن يشتري الشجرة، وعليها ثمرة لم تؤبر، ومعلوم أنها قبل ذلك لم يبد صلاحها، وهو منهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وإنما جاز بيع الثمر في مثل هذه الحالة لكونه تبعًا لغيره. كما جاز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد أن تؤبر، وإن لم يبد صلاحها، وجاز له ذلك للعلة نفسها، وكذلك المال الذي في حوزة العبد قد يكون ذهبًا كما لو كان على الجارية حلي، وثمن العبد قد يكون ذهبًا أيضًا، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشتري أن يشترط المال دون مراعاة لقواعد الصرف، وإنما جاز ذلك؛ لأنه تابع غير مقصود (٢).

دليل من قال: يجوز مطلقًا:

لعل صاحب هذا القول قاس بيع النخلة عليها الرطب بالرطب، قاس ذلك على بيع العبد يكون له مال، ويشترطه المشتري، ويكون ثمنه من جنس المال الذي معه، فإن الحديث جعله للمشتري بالشرط مطلقًا، ولم يشترط في الحديث أن يكون مقصودًا أو غير مقصود (٣).

[دليل من قال: لا يجوز]

أن الرطب القائم بالنخلة يعتبر مالًا مستقلًا بنفسه، فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفردًا عن حكم الأصل.


(١) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) انظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية - للحصين (٢/ ٩).
(٣) انظر القواعد لابن رجب (ص: ٢٨٦)، الإنصاف (٥/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>