للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمالة بجعل (١) يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز، واختلفوا في صحة الضمان على هذا الشرط. فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.

وقال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن» (٢).

وقال الدردير: «وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت» (٣).

وجاء في مواهب الجليل: «حكى ابن عرفة عن اللخمي .... : الضمان بجعل لا يجوز، قال: ابن القطان عن صاحب الأنباء إجماعًا» (٤). أي بعدم الجواز.

[ونوقش دعوى الإجماع]

قال ابن منيع: «إن القول بمنع الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين


(١) وقع في بعض عبارات الفقهاء: الحمالة بجعل، ويقصدون بالجعل: الأجرة، وفي هذا تسامح في التعبير؛ لأن الجعالة: هو أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا من مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل، ولا المدة، ولا تعيين العامل للحاجة. والجعالة: عقد جائز من الطرفين، لكل واحد من المتعاقدين فسخها بخلاف الإجارة، فهي عقد لازم، فالصحيح أن يقال: أخذ الأجرة أو العوض، أو العمولة على الحمالة أو على الضمان.
(٢) الأشراف على مذاهب العلماء (١/ ١٢٠ - ١٢١).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٧٧).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>