للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

تغيير الشرط إلى أفضل منه

اشتراط الواقف ما لا يفيد هل يجب الوفاء به؟

[م-١٥٥٩] اختلف الفقهاء في تغيير شرط الواقف إلى الأفضل.

[القول الأول]

لا يجوز تغيير شرطه إلا أن يتعذر العمل بشرطه، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

حتى ذهب المالكية إلى وجوب التزامه ولو كان متفقًا على كراهته، وكذلك إذا كان محرمًا مختلفًا في تحريمه، وقد فات ومضى.

قال ابن الحاجب: «مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع» (١).

وقال ابن شاس: «ومهما شرط الواقف في تخصيص الوقف، أو إجارته، أو مصارفه اتبع شرطه» (٢).

وجاء في الفواكه الدواني: «شرط الواقف واجب الاتباع وإن كان بمكروه» (٣).

وقال في حاشية الدسوقي: «وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن


(١). التاج والإكليل (٦/ ٣٣)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ١٦١).
(٢). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٦٨).
(٣). الفواكه الدواني (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>