للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف قول مالك رضي الله عنه في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، فيقول لآخر: ما اقتضيت من شيء من ديني، فلك نصفه» (١).

فيكون القطع على الكمبيالة على هذا النظام جائزاً على مذهب مالك رضي الله عنه ....

فعلينا إذن أن نعطي حسم الكمبيالة صورته، وحقيقته المقبولة شرعاً، فنعتبره تركاً لبعض الدين، لمن يحصله، جعلاً له على التحصيل، ولا يقتضي ذلك إلا تعديلاً طفيفاً فيما نرى في النظام الحالي، يتلخص في عدم تحميل العميل بأية مبالغ إذا لم يتم تحصيل الكمبيالة، بحيث لا يعود البنك على العميل في هذه الحالة إلا بمقدار ما قبضه منه فعلاً، وأما تحديد الجعل فلا يختلف الأمر، فالجعل الذي يخصم، ويستحق للبنك، لا بد وأن يتحدد عملاً على أساس مقدار الدين ومدته» (٢).

[وقد تعقب بما يلي]

أولاً: تسمية ما يأخذه المصرف جعلاً تغيير في الأسماء فقط، يدل لذلك ما ذكره الباحث من أن الجعل لا بد أن يتحدد على أساس مدة القرض، إذ ذلك شأن الفائدة، لا الجعل؛ لأنه لا أثر لطول المدة التي تفصل بين التوكيل بتحصيل الكمبيالة، وبين مباشرة التحصيل على مقدار الجعل؛ لأن مباشرة التحصيل لن تكون إلا في تاريخ الاستحقاق، فلا أثر للمدة التي تسبق ذلك،


(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٢) بنوك بلا فوائد. د علي عبد رب الرسول، مجلة المسلم المعاصر (ع): ١٨، ١٣٩٩ هـ الموافق ١٩٧٩ م ص: ٨٢، ٨٣، والمبادئ الاقتصادية في الإسلام للمؤلف نفسه، ص: ١٦٥، ١٦٦. وانظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، لفضيلة الشيخ مبارك آل سليمان (١/ ٣٦٥ - ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>