للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)

[م-٤٨٦] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

[القول الثاني]

لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

[دليل من قال: يسقط خياره]

[الدليل الأول]

(ح-٤٢٣) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (٥).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٥/ ٢٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٧)، المهذب (١/ ٢٥٨)، المجموع (٩/ ٢٠٥)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠).
(٣) البيان للعمراني (٥/ ٢٠)، المهذب (١/ ٢٥٨).
(٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٤٤)، المغني (٤/ ٨).
(٥) صحيح البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>